مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 446

قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اعرف عقاصها ووكاءها (1) ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها » الخبر.

[ 20952 ] 6 وفي درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ».

3 ( باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم )

[ 20953 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها ، ثم مر به سائل فناوله إياها ، فقال له : لو لم تأتها لاتتك ».

[ 20954 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) في لقطة غير الحرم : « وإن كانت دون درهم ، فهي لك حلال ».

الصدوق في المقنع : مثله ، وليس فيه : « حلال » (1).

__________________

(1) في حديث اللقطة ( احفظ عفاصها ووكاءها ) العفاص بكسر العين : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها ( النهاية ج 3 ص 263 ).

6 درر اللآلي ج 1 ص 379.

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 494 ح 1763.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36.

(1) المقنع ص 127.

الصفحة 121 من 446