مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 446

( عليها السلام ) باللحم والدقيق ، وقال : عجليه ، فإني أخاف أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما بعث لابنيه (1) بالتمر وعنده اليوم طعام ، فعجلته وأتى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجاء به ، فإنهم ليأكلون إذ سمعوا غلاما ينشد بالله وبالإسلام من وجد دينارا ، فأخبر علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالخبر ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغلام ، فسأله فقال : أرسلني أهلي بدينار اشتري لهم به طعاما فسقط مني ، ووصفه فرده [ عليه ] (2) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».

( كلام المؤلف ) : فرفع اللقطة لمن ينشدها ، وينوي ردها على أهلها ووضعها في موضعها ، مطلق مباح ، كما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها.

[ 20949 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : « إذا وجدها الرجل عرفها سنة ، ثم جعلها في عرض ماله ، يجري عليها ما يجري على ماله ، حتى يجد لها طالبا ، وإن مات أوصى بها ، وإن تصدق بها فهو لها ضامن ، فإن جاء صاحبها وطالبه بها ، ردها عليه أو قيمتها ».

[ 20950 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة ، فإذا جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ».

الصدوق في المقنع : ما يقرب منه (1).

[ 20951 ] 5 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني

__________________

(1) في الحجرية : « بابنيه » وما أثبتناه من المصدر.

(2) أثبتناه من المصدر.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1769.

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36.

(1) المقنع ص 127.

5 عوالي اللآلي ج 3 ص 483 ح 1.

الصفحة 120 من 446