مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 446

قال : مر علي بن أبي طالب (1) ( عليه السلام ) ومعه مولى له على لقطة ، فأراد مولاه أخذها فنهاه فأبى وأخذها ، ومشى قليلا فوجد صاحبها فردها عليه ، وقال لعلي ( عليه السلام ) : أليس هذا خيرا؟ فقال : « لو أنك تركتها وتركها الناس ، لجاء صاحبها حتى يأخذها ».

[ 20944 ] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأكل الضوال إلا الضالون ».

[ 20945 ] 5 الصدوق في المقنع : إذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه ، لجاء صاحبه فأخذه.

[ 20946 ] 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا ، لجاء صاحبها فأخذها ».

قلت : هذا الخبر هو بعينه الصادقي الذي رواه الصدوق في الفقيه ، ثم ذكر بعده حكم بعض فروع اللقطة ، من كلام نفسه وإن أخذه من متون الاخبار ، فظنه الشيخ جزء للخبر السابق فنقله معه ، وتبعه السيدان الجليلان صاحبا مفتاح الكرامة والرياض ، مع أن الناظر في الفقيه لا يشك في أنه من كلام الصدوق ، خصوصا مع ملاحظة اختلاف السياق ، فلاحظ وتأمل.

__________________

(1) في المصدر : علي بن الحسين.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1767 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ).

5 المقنع ص 127.

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36.

الصفحة 118 من 446