مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 446

فقالوا : نفعل ، ومضى وتركهم ، ففعلوا ذلك كله ... الخبر.

[ 20931 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ، أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ ، فذلك له ، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا ، وإن كان في رائقة سكة غير نافذة ، لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه ، إلا برضى أهل الرائقة ».

[ 20932 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين ، وإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك ، وليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة ».

[ 20933 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل ، فيريد أن يجعل عليه بابا ، قال : « ليس له ذلك ، إلا أن يأذن صاحب الطريق ».

[ 20934 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن اخراج الجدر في طرقات المسلمين ، وقال : « من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له ، فإن عليه رده إلى موضعه ، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له؟ ولمن يترك ذلك؟ وهل يترك فيها!؟ بل يرحل (1) عن قريب عنها ، ويقدم على من لا يعذره ، ويدعها لمن

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 505 ح 1810.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 506 ح 1811.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 506 ح 1812.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 487 ح 1740.

(1) في الحجرية : « يرفع » وما أثبتناه من المصدر.

الصفحة 114 من 446