ورواه ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « حفرت في أول الاسلام » (2).
[ 20926 ] 4 وعنه : قد جاء في الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن [ حد ] (1) حريم البئر الناضح ستون ذراعا.
9 ( باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة
في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز
قلعها ودفعها إليه )
[ 20927 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جدار لرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه ، قال : « ليس يجبر على ذلك ، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره ، لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : « لا يترك وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار ، وان هدمه كلف أن يبنيه ».
[ 20928 ] 2 وروينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار ».
__________________
(2) درر اللآلي ج 2 ص 97.
4 المختلف ص 474.
(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 504 ح 1805.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 499 ح 1781.




