مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 446

ورواه ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « حفرت في أول الاسلام » (2).

[ 20926 ] 4 وعنه : قد جاء في الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن [ حد ] (1) حريم البئر الناضح ستون ذراعا.

9 ( باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة

في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز

قلعها ودفعها إليه )

[ 20927 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جدار لرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه ، قال : « ليس يجبر على ذلك ، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره ، لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : « لا يترك وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار ، وان هدمه كلف أن يبنيه ».

[ 20928 ] 2 وروينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار ».

__________________

(2) درر اللآلي ج 2 ص 97.

4 المختلف ص 474.

(1) أثبتناه من المصدر.

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 504 ح 1805.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 499 ح 1781.

الصفحة 112 من 446