مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 446

وآله ) : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح (1) إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (2).

[ 20924 ] 2 أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن أبي الفتح هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبو عمر الحوصي (1) ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم عين البئر السائحة ثلاثمائة ذراع ، وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع ».

[ 20925 ] 3 العلامة في المختلف : عن ابن الجنيد قال : روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا ، وإن كانت حفرت في (1) الاسلام فحريمها خمسة وعشرون ذراعا ».

__________________

(1) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء ( لسان العرب ج 2 ص 619 ) والمراد هنا حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح.

(2) نوادر الراوندي ص 40.

2 أمالي الطوسي ج 1 ص 387.

(1) في الحجرية : أبي عمرو الحرصي ، وفي المصدر : أبو عمر الخرصي ، وما أثبتناه هو الصواب ( تقريب التهذيب ج 2 ص 453 وتهذيب التهذيب ج 2 ص 406 ).

3 المختلف ص 474.

(1) في المصدر زيادة : أول.

الصفحة 111 من 446