[ 20921 ] 5 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ».
7 ( باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع إلى
الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه )
[ 20922 ] 1 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في سيل وادي مهزور (1) ، أن يحبس الأعلى على الذي أسفل فيه ، للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك.
8 ( باب حد حريم (*) البئر والعين والطريق والمعطن (*)
والناضح والنهر والمسجد والمؤمن )
[ 20923 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
5 درر اللآلي ج 2 ص 96.
الباب 7
* الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على ظهر القدم ( انظر مجمع البحرين ج 5 ص 276 ).
1 درر اللآلي ج 2 ص 98.
(1) وادي مهزور : واد من أودية المدينة المنورة نزلته بنو قريظة ( معجم البلدان ج 5 ص 234 ) ، وفي المصدر : مهروز.
الباب 8
* الحريم : هو ما حول البئر أو العين ... من مرافقها وحقوقها ( مجمع البحرين ج 6 ص 39 ).
* المعطن للإبل بفتح الميم وسكون العين : مبركها حول الماء ( لسان العرب ج 13 ص 286 ).
1 الجعفريات ص 15.




