4 ( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ (*) ، ما لم
يكن ملك أحد بعينه )
[ 20913 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار.
[ 20914 ] 2 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الناس شركاء في ثلاث النار ، والماء والكلأ ».
5 ( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ،
بدراهم وبغلة )
[ 20915 ] 1 ابن شهرآشوب في المناقب : في حديث أنه كان لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) عين بذي خشب ، فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيه ( عليه السلام ) ، وهو بضع وسبعون ألف دينار ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.
[ 20916 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب (1) في شراكة ، أيحل له بيعه؟ قال : « له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما
__________________
الباب 4
* الكلأ : العشب رطبا كان أو يابسا ( مجمع البحرين ج 1 ص 362 ).
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 33.
2 درر اللآلي ص 2 ح 96.
الباب 5
1 المناقب ج 4 ص 144.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78.
(1) الشرب بتشديد الشين وكسرها : الحصة من الماء ( انظر لسان العرب ج 1 ص 488 ).




