يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها ، كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهم ».
[ 20909 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن أرض خربة عمرها رجل وكسح (1) أنهارها ، هل عليه فيها صدقة؟ قال « إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه » الخبر.
3 ( باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له ،
ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم )
[ 20910 ] 1 الصدوق في المقنع : وليس بشراء أرض اليهود والنصارى بأس ، يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.
[ 20911 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن شرى أرض اليهود والنصارى ، قال : « لا بأس قد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أرض خيبر ، فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها ، وما بها بأس ان اشتريت ، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم ».
[ 20912 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « ومن اشترى أرض اليهود ، وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم ».
__________________
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78.
(1) كسح النهر والبئر : نقاه ونظفه ( مجمع البحرين ج 2 ص 406 ).
الباب 3
1 المقنع ص 132.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78.




