مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 446

[ 20896 ] 10 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قام الشفيع على المشتري ، وأوجب أخذ الشقص على نفسه ، ثم رجع عن ذلك وطالبه المشتري ، فإنه يلزمه ».

[ 20897 ] 11 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة ، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين ».

[ 20898 ] 12 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ، والشفعة على البائع والمشتري ، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

وقال ( عليه السلام ) : وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل ، إلا أن يتجافى عنه ، أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة » (1).

[ 20899 ] 13 عوالي اللآلي : روى العلامة (1) مرفوعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة لمن يأتيها ».

[ 20900 ] 14 وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به ».

[ 20901 ] 15 وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى

__________________

10 دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 287.

11 دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 288.

12 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) نفس المصدر ص 35.

13 عوالي اللآلي ج 3 ص 478 ح 13.

(1) في المصدر : العامة.

14 عوالي اللآلي ج 3 ص 479 ح 14.

15 عوالي اللآلي ج 1 ص 58 ح 86.

الصفحة 103 من 446