مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 446

لصاحبه شفعة؟ قال : « نعم له الشفعة ، لأنه يدخل على ما بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد ».

[ 20892 ] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ، ثم يقوم فيها بعد البيع ، قال : « له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع ».

[ 20893 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة ، هل لشفيع المشاع أن يأخذ المشاع بقيمته (1) دون المقسوم؟ قال : « لا إنما له الصفقة بكمالها ، ما كان فيها من مشاع ومقسوم ، فإن أراد اخذهما معا ولا يسلمهما معا ».

[ 20894 ] 8 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قام الشفيع على المشتري فقال : اشتريت بكذا وكذا ، فسلم له الشفعة ، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك ، قال : له الرجوع إن أحب القيام بشفعته ».

[ 20895 ] 9 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وضع البائع عن (1) المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله من (2) المتبايعين ، وضع مثل ذلك عن (3) الشفيع ، وإن كان الذي وضع ما لا يوضع مثله ، فإنما هو هبة للمشتري وليس يوضع عن الشفيع ».

__________________

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 281.

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 282.

(1) في الحجرية : « بقيمة » وما أثبتناه من المصدر.

8 دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 284.

9 دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 285.

(1) في الحجرية : « من » وما أثبتناه من المصدر.

(2) في نسخة : بين.

(3) في الحجرية : « من » وما أثبتناه من المصدر.

الصفحة 102 من 446