لصاحبه شفعة؟ قال : « نعم له الشفعة ، لأنه يدخل على ما بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد ».
[ 20892 ] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ، ثم يقوم فيها بعد البيع ، قال : « له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع ».
[ 20893 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة ، هل لشفيع المشاع أن يأخذ المشاع بقيمته (1) دون المقسوم؟ قال : « لا إنما له الصفقة بكمالها ، ما كان فيها من مشاع ومقسوم ، فإن أراد اخذهما معا ولا يسلمهما معا ».
[ 20894 ] 8 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قام الشفيع على المشتري فقال : اشتريت بكذا وكذا ، فسلم له الشفعة ، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك ، قال : له الرجوع إن أحب القيام بشفعته ».
[ 20895 ] 9 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وضع البائع عن (1) المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله من (2) المتبايعين ، وضع مثل ذلك عن (3) الشفيع ، وإن كان الذي وضع ما لا يوضع مثله ، فإنما هو هبة للمشتري وليس يوضع عن الشفيع ».
__________________
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 281.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 282.
(1) في الحجرية : « بقيمة » وما أثبتناه من المصدر.
8 دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 284.
9 دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 285.
(1) في الحجرية : « من » وما أثبتناه من المصدر.
(2) في نسخة : بين.
(3) في الحجرية : « من » وما أثبتناه من المصدر.




