[ 20886 ] 2 عوالي اللآلي : عن العلامة ، أنه روي عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تورث الشفعة ».
11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة )
[ 20887 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا انعقد البيع وجبت الشفعة ، قبض المال أو لم يقبض ».
[ 20888 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اكترى الشفيع من المشتري الأرض المبيعة ، أو الدار ، أو عامله في النخل ، أو ساومه في شئ من ذلك ، فقد قطعت (1) شفعته ».
[ 20889 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا (1) من غائب ، فقام عليه الشفيع ، قال : « لا شفعة له حتى يثبت البيع ».
[ 20890 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار ، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه ، إن لم يكن للشفيع بينة ».
[ 20891 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأرض تكون حبيسا على القوم ، فيبني فيها بعضهم ثم يموت ، فيبيع بعض ورثته حصته ، هل
__________________
2 عوالي اللآلي ج 3 ص 479 ح 15.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 275.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 276.
(1) في المصدر : قطع.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 277.
(1) الشقص : الحصة أو السهم من الشئ ( لسان العرب ج 7 ص 48 ).
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 278.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 280.




