مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 446

[ 20882 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في طريق لجميع المسلمين ، ولا في حيوان.

وروي : أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في رحى ، ولا في حمام ، ولا في ثوب ».

9 ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع

وجوهر ، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة )

[ 20883 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى حصة برقيق أو متاع بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك فليس عليه (1) شفعة ».

[ 20884 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته ، فلا شفعة [ فيها ] (1) ».

10 ( باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا؟ ).

[ 20885 ] 1 البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة لا تورث ».

__________________

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 283.

(1) في نسخة : فيه.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 270.

(1) أثبتناه من المصدر.

الباب 10

1 بحار الأنوار ج 104 ص 258 ح 11 بل عن جامع الأحاديث ص 14.

الصفحة 100 من 446