[ 20882 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في طريق لجميع المسلمين ، ولا في حيوان.
وروي : أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في رحى ، ولا في حمام ، ولا في ثوب ».
9 ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع
وجوهر ، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة )
[ 20883 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى حصة برقيق أو متاع بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك فليس عليه (1) شفعة ».
[ 20884 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته ، فلا شفعة [ فيها ] (1) ».
10 ( باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا؟ ).
[ 20885 ] 1 البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة لا تورث ».
__________________
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 283.
(1) في نسخة : فيه.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 270.
(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 10
1 بحار الأنوار ج 104 ص 258 ح 11 بل عن جامع الأحاديث ص 14.




