14 ( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة )
[19258] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه » قال : ولا اعلمه الا قال : « فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » .
15 ( باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ، ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة(*) ، ونذر صوم زمان أو حين ، ونذر الاحرام قبل الميقات )
[19259] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة ، إذا عرف الله منه الجهد » .
16 ( باب من نذر الحج ماشياً فعجز ، هل يجزؤه الحج عن غيره ؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في اثناء الطريق ؟ )
[19260] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشياً ، يجزىء ذلك عنه من نذره ؟ قال : « نعم » .
_____________________________
الباب 14
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
الباب 15
() المرابطة : هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج 4 ص 248 ) .
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
الباب 16
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .




