مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 484

14 ( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة )

[19258] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه » قال : ولا اعلمه الا قال : « فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » .

15 ( باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ، ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة(*) ، ونذر صوم زمان أو حين ، ونذر الاحرام قبل الميقات )

[19259] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة ، إذا عرف الله منه الجهد » .

16 ( باب من نذر الحج ماشياً فعجز ، هل يجزؤه الحج عن غيره ؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في اثناء الطريق ؟ )

[19260] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشياً ، يجزىء ذلك عنه من نذره ؟ قال : « نعم » .

_____________________________

الباب 14

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .

الباب 15

() المرابطة : هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج 4 ص 248 ) .

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .

الباب 16

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .

الصفحة 91 من 484