2 ( باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال )
[18970] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كاتب أهل بريرة بريرة [ و ](1) كانت تسأل الناس ، فذكرت عائشة أمرها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس » .
[18971] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين ، فوقف عليه شيخ كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى ، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال ، فقال : « والله ما هو بكد يدي ، ولا تراثي من الوالد ، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أُؤديها الى أهلها ، ولكن اجلس ، فجلس والناس حول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فنظر اليهم وقال : رحم الله من أعان شيخاً مثقلاً » فجعل الناس يعطونه .
[18972] 3 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير ، قال : « يكاتبه وإن كان يسأل الناس ، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض » .
3 ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن )
[18973] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لابأس بالكتابة على رقيق موصوفين ، ولابأس أن يضمن عن المكاتب غيره _____________________________
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 310 ح 1170 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 المصدر السابق ج 2 ص 310 ح 1171 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 311 ح 1172 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 314 ح 1182 .




