رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام الى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ولا نذر في معصية » الخبر .
[19250] 5 وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ، إن خرجت مع زوجها ، قال : « ليس عليها شيء » .
[19251] 6 وعن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أي شيء لا نذر في معصية الله ؟ قال : فقال : « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه » .
[19252] 7 وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس من شيء هو لله طاعة ، يجعله الرجل عليه ، الا أنه ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيء في معصية الله ، الا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله » .
[19253] 8 وعن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) : « إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة )(1) بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم(2) أنفها ، فأتت علياً ( عليه السلام ) تخاصم فأبطله ، وقال : إنما النذر لله » .
[19254] 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر ، أو فسق ، أو _____________________________
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
(1) في الحديث : « لا زمام ولا خزام في الاسلام » أراد ما كان من عبّاد بني إسرائيل يفعلونه من زم الانوف ، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به ( النهاية ج 2 ص 314 ) .
(2) الخرم : الشق . وخرم الأنف شقه وقطع طرفه ( النهاية ج 2 ص 27 ) .
9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .




