مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 484

10 ( باب حكم من نذر هدياً ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ وأين ينحره ؟ )

[19244] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسم أين ينحرها ، قال : « إنما المنحر بمنى ، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل قال : عليّ بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : « إذا سمى مكاناً فلينحر فيها ، فإنه يجزىء عنه » .

11 ( باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها ، والمملوك بغير اذن سيده ، والولد بغير اذن والده )

[19245] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » .

الصدوق في المقنع مثله(1) .

والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر ، كما يظهر لمن نظر الى صدر الكلام وذيله ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً » الى آخره .

_____________________________

الباب 10

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

(1) المقنع ص 137 .

الصفحة 87 من 484