( عليه السلام ) في حديث قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول وهو محرم بحجة ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : « ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى » أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ، فقال : « إنما يهدي البدن وهن أحياء ، وليس يهدي حين صارت لحماً » .
[19230] 2 وعن أبي بصير(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قال الرجل أنا : أهدي هذا الطعام ، فليس بشيء ، إنما يهدي البدن » .
[19231] 3 وعن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل قال لطعام : هو يهديه ، فقال : « لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلاً قال لجزور بعدما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحماً ، إنما الهدي وهن أحياء » .
5 ( باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء )
[19232] 1 كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها ، وخاف أن يكون قد حملت ، فجعل لله عليه عتقاً وصوماً وصدقة إن هي حاضت ، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : « ليس عليه شيء » .
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، مثله(1) .
[19233] 2 وعن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع _____________________________
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
(1) في المصدر : نصر ، وكلاهما من أصحاب الامام الصادق ( عليه السلام ) .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
الباب 5
1 كتاب العلاء بن رزين ص 155 . | (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . |
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .




