مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 484

( عليه السلام ) في حديث قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول وهو محرم بحجة ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : « ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى » أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ، فقال : « إنما يهدي البدن وهن أحياء ، وليس يهدي حين صارت لحماً » .

[19230] 2 وعن أبي بصير(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قال الرجل أنا : أهدي هذا الطعام ، فليس بشيء ، إنما يهدي البدن » .

[19231] 3 وعن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل قال لطعام : هو يهديه ، فقال : « لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلاً قال لجزور بعدما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحماً ، إنما الهدي وهن أحياء » .

5 ( باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء )

[19232] 1 كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها ، وخاف أن يكون قد حملت ، فجعل لله عليه عتقاً وصوماً وصدقة إن هي حاضت ، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : « ليس عليه شيء » .

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، مثله(1) .

[19233] 2 وعن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع _____________________________

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

(1) في المصدر : نصر ، وكلاهما من أصحاب الامام الصادق ( عليه السلام ) .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

الباب 5

1 كتاب العلاء بن رزين ص 155 .

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .

الصفحة 82 من 484