رجل قال : علي نذر ولم يسم ، قال : « ليس بشيء » .
[19222] 3 وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : « ليس النذر شيئاً حتى يسمي شيئاً لله ، صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً » .
[19223] 4 وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل جعل لله عليه نذراً ولم يسمّه ، فقال : « إن سمّى فهو الذي سمى ، وإن لم يسّم فليس عليه شيء » .
[19224] 5 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن قال : لله علي نذر ولم يسم شيئاً ، فلا شيء عليه » .
[19225] 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلاً نذر نذراً ولم يسم شيئاً ، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوماً ، الا أن يكون ينوي شيئاً في نذر ، يلزمه ذلك الشيء بعينه » .
[19226] 7 الصدوق في المقنع : مثله .
3 ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما )
[19227] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون وما زاد ، لقول الله عز وجل : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ )(1) فكان ثمانون موطناً » .
_____________________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
4 المصدر السابق ص 58 .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 101 .
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
7 المقنع ص 137 .
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
(1) التوبة 9 : 25 .




