نفسه » إلى آخره .
[19217] 9 وقال في موضع آخر : « والنذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرضي ، أو تخلصت من كذا وكذا ، فعليّ صدقة أو صوم أو شيء من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فإن قال : لله عليّ كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه إلى أن قال(1) والوجه الثاني من النذر ، أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ، ولم يقل : لله عليّ كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار » .
[19218] 10 الصدوق في المقنع والهداية : ما يقرب منه .
[19219] 11 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لانذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم » .
2 ( باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً اجزأه مطلق العبادة )
[19220] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن معمر بن معمر(1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول : علي نذر ولم يسم شيئاً ، قال : « ليس بشيء » .
[19221] 2 وعن محمد بن علي الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) عن _____________________________
9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
10 المقنع ص 137 والهداية ص 73 .
11 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 718 .
الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
(1) في المصدر : معمر بن عمر ، وهو الصواب ظاهراً ( راجع رجال الشيخ الطوسي ص 316 وتنقيح المقال ج 3 ص 234 ) .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .




