أبواب النذر والعهد
1 ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة )
[19209] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : عليَّ المشي إلى بيت الله ، ومالي صدقة أو هدي ، فقال ( عليه السلام ) : « إن أبي ( عليه السلام ) ، لا يرى ذلك شيئاً ، الا أن يجعله لله عليه » .
[19210] 2 وعن صفوان ، عن [ منصور بن ](1) حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل : عليَّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو يقول : عليَّ هدي كذا وكذا ، إن لم يفعل كذا وكذا(2) ، فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، أو يقول لله عليّ أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا » .
[19211] 3 وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشيء » .
_____________________________
أبواب النذر والعهد
الباب 1
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 ، وعنه في البحار ج 104 ص 234 ح 89 .
(1) في الطبعة الحجرية : عن حازم ، وفي المصدر : عن منصور بن أبي حازم ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 9 ص 108 و ج 18 ص 342 ) .
(2) ورد الحديث الى هنا وفي المصدر ، وورد بتمامه في البحار .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .




