فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال « فاحلف له » .
34 ( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس )
[19200] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : « ذلك من خطوات الشيطان » .
[19201] 2 العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(1) قالا : « هو الرجل يصلح بن اثنين ، فيحمل ما بينهما من الاثم » .
[19202] 3 وعن أيوب قال : سمعته ( عليه السلام ) يقول : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين [ فانّ الله يقول](1) : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(2) قال : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا تقولن : ان عليّ يميناً الا افعل ، وهو قول الله : ( عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ )(3) » .
_____________________________
الباب 34
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 112 ح 338 .
(1) البقرة 2 : 224 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 112 ح 340 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2و3) البقرة 2 : 224 .




