عنك كما اجزأ عن أيوب ( عليه السلام ) » .
قلت : صدر الخبر المحمول على التقية ، لا يضرُّ بكون ما ذكره ( عليه السلام ) حكماً للحلف الصحيح ، كما لا يخفى .
32 ( باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء )
[19196] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل قالت امرأته : اسألك بوجه الله إلا ما طلقتني ، قال : « يوجعها ضرباً ، أو يعفو عنها » .
[19197] 2 وعن ابان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : « لا » .
[19198] 3 كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، وذكر مثل الخبر الاول .
33 ( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور )
[19199] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح قال : قلت لأبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : إن أُمي تصدقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع ما بدا لك ، وكلما ترى أنه يسوغ لك ، _____________________________
الباب 32
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
3 كتاب العلاء بن رزين ص 155 .
الباب 33
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .




