مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 484

عنك كما اجزأ عن أيوب ( عليه السلام ) » .

قلت : صدر الخبر المحمول على التقية ، لا يضرُّ بكون ما ذكره ( عليه السلام ) حكماً للحلف الصحيح ، كما لا يخفى .

32 ( باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء )

[19196] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل قالت امرأته : اسألك بوجه الله إلا ما طلقتني ، قال : « يوجعها ضرباً ، أو يعفو عنها » .

[19197] 2 وعن ابان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : « لا » .

[19198] 3 كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، وذكر مثل الخبر الاول .

33 ( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور )

[19199] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح قال : قلت لأبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : إن أُمي تصدقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع ما بدا لك ، وكلما ترى أنه يسوغ لك ، _____________________________

الباب 32

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

3 كتاب العلاء بن رزين ص 155 .

الباب 33

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

الصفحة 72 من 484