28 ( باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا ، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث ، وكذا لو قال : هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا )
[19191] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير(1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : « ليس بشيء » .
[19192] 2 ( وعن الحلبي قال : سألته )(1) ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول ، هو محرم بحجة أن يفعل(2) كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشيء » .
29 ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه )
[19193] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الى قوله وَأَبْكَارًا )(1) فقال ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد ابراهيم ( عليه السلام ) ، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت بذلك عائشةُ حفصة ، فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إلى _____________________________
الباب 28
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 ، وعنه في البحار ج 104 ص 235 ح 102 .
(1) في المصدر : عن أبي نصير .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 ، وعنه في البحار ج 104 ص 234 ح 91 .
(1) في المصدر : عن زرارة ، عن أبي عبدالله .
(2) كذا في الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أن ما يقتضيه السياق : إن لم يفعل .
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 98 ح 314 .
(1) التحريم 66 : 1 5 .




