« لا يجزىء عتق المدبر عن الكفارة الواجبة » .
[18964] 2 الصدوق في المقنع : واذا قال الرجل لعبده : إن حدث بي حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك .
[18965] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته : أنت مدبر(1) في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق ، لا يريد بذلك الإِضرار » .
11 ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا )
[18966] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر .
_____________________________
2 المقنع ص 158 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .
(1) في الحجرية : مدبرة ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187 .




