( تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ )(2) قال : « هو الرجل يحلف على الشيء ( وينسى أن يستثني فيقولنّ )(3) : لأفعلن كذا وكذا غداً أو بعد غد ، عن قوله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) » .
[19160] 9 وعن حمزة بن حمران قال : سألته ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(1) قال : « إذا حلفت ناسياً ثم ذكرت بَعدُ فاستثنه حين تذكر » .
[19161] 10 وعن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد ، وإن كان بعد أربعين صباحاً ، ثم تلا هذه الآية : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(1) » .
[19162] 11 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستثناء جائز بعد أربعين يوماً ، وبعد السنة » .
24 ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله واسمائه الخاصة ، ونحو قوله : لعمرو الله ، و : لاها الله )
[19163] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر » .
_____________________________
(2) الكهف 18 : 23 ، 24 .
(3) في الحجرية : « فيقول » وما أثبتناه من المصدر .
9 تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 22 .
(1) الكهف 18 : 24 .
10 تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 23 .
(1) الكهف 18 : 24 .
11 دعائم الإِسلام ج 2 ص 98 ح 311 .
الباب 24
1 عوالي اللآلي ج 1 ص 445 ح 168 .




