مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 484

8 ( باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان اولاده رقا )

[18961] 1 الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ، ثم إنها جاءت بعدما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال ( عليه السلام ) : « أرى أنها وجميع ما معها للورثة » قيل : فلا تعتق من بيت سيدها ؟ قال : « لا ، انما أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الاباق التدبير » .

9 ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك ، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز تعليقه على موت الزوج )

[18962] 1 الصدوق في المقنع : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال : « لا ، اذا مات الرجل فقد عتقت » .

10 ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته ، وجملة من أحكامه )

[18963] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : _____________________________

الباب 8

1 المقنع ص 162 .

الباب 9

1 المقنع ص 158 .

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1191 .

الصفحة 6 من 484