علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حلف الرجل بالله ، فله ثنيا(1) إلى أربعين يوماً » الخبر .
[19156] 5 وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(1) قال : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر » .
[19157] 6 وعن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(1) فقال : « أن تستثني ثم ذكرت بعد ، فاستثن حين تذكر » .
[19158] 7 وفي رواية عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(1) أن تقول الا من بعد الأربعين ، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » .
[19159] 8 وعن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(1) قال : « هو الرجل يحلف فينسى أن يقول : إن شاء الله ، فليلقها إذا ذكر » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( وَلَا _____________________________
(1) الثنيا : الاستثناء ، ومنه الحديث : « من استثنى فله ثنياه » أي ما استثناه ( مجمع البحرين ج 1 ص 76 ) .
5 تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 18 .
(1) الكهف 18 : 24 .
6 تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 19 .
(1) الكهف 18 : 24 .
7 تفسير العياشي ج 2 ص 324 ح 16 .
(1) الكهف 18 : 23 ، 24 .
8 تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 20 ، 21 .
(1) الكهف 18 : 24 .




