( ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(1) » .
22 ( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها )
[19151] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من حلف ثم قال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه » .
23 ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ، ولو بعد أربعين يوماً إذا نسي )
[19152] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى في نوادره ، عن عبدالله بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » الخبر .
[19153] 2 وعن الحسين القلانسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، بمثل ذلك ، وقال : « للعبد أن يستثني في اليمين ، ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » .
[19154] 3 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(1) قالا : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر » .
[19155] 4 العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن ميمون ، عن أبيه ، عن _____________________________
(1) الكهف 18 : 23 ، 24 .
الباب 22
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 97 ح 308 .
الباب 23
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
(1) الكهف 18 : 24 .
4 تفسير العياشي ج 2 ص 324 ح 14 .




