[19137] 5 وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه ، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة الله ، وليس من رجل جعل لله عليه شيء في معصية الله ، الا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله » .
[19138] 6 وعن سعيد بن عبدالله الأعرج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي ، فقال : « ما جعل لله ، فهو واجب عليه » .
[19139] 7 وعن حمران ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي الشيء الذي فيه الكفارة من الأيمان ؟ قال : « ما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء » .
19 ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام )
[19140] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال الله : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ )(1) الا أفعله ، فسبق مشيئة الله في الّا أفعله ، فلا أقدر أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(2) أي استثن مشيئة الله في فعلك » .
_____________________________
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
الباب 19
1 تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 17 .
(1) الكهف 18 : 23 ، 24 .
(2) الكهف 18 : 24 .




