5 ( باب أن المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون ، وأنه اذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد )
[18957] 1 الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل دبر مملوكا [ له ](1) تاجراً موسراً ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه اولاداً ، ثم أن المدبر مات قبل سيده ، فقال : « إن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أُم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار » .
6 ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )
[18958] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .
[18959] 2 وعنهم في حديث آخر : « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث » .
7 ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول )
[18960] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع المدبر ، اذا كان على من دبره دين ، ورضي المملوك .
_____________________________
الباب 5
1 المقنع ص 161 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1185 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 315 ح 1188 .
الباب 7
1 المقنع ص 157 .




