مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 484

5 ( باب أن المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون ، وأنه اذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد )

[18957] 1 الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل دبر مملوكا [ له ](1) تاجراً موسراً ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه اولاداً ، ثم أن المدبر مات قبل سيده ، فقال : « إن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أُم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار » .

6 ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )

[18958] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .

[18959] 2 وعنهم في حديث آخر : « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث » .

7 ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول )

[18960] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع المدبر ، اذا كان على من دبره دين ، ورضي المملوك .

_____________________________

الباب 5

1 المقنع ص 161 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1185 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 315 ح 1188 .

الباب 7

1 المقنع ص 157 .

الصفحة 5 من 484