مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 484

13 ( باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها ، جاز المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه )

[19115] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وليكفر عن يمينه » .

[19116] 2 دعائم الإِسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .

[19117] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ قال : « أما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها !؟ » .

[19118] 4 وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حلف الرجل على شيء ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان » .

[19119] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن اليمين على وجهين إلى أن قال فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وقال العالم ( عليه السلام ) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات _____________________________

الباب 13

1 الجعفريات ص 167 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 101 ح 322 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

الصفحة 48 من 484