الرجل يقول : إن اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : « ليس ذلك كله بشيء ، لا يطلق إلّا ما يملك ، ولا يتصدق إلّا بما يملك ، ولا يعتق إلّا ما يملك » .
[19102] 4 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشيء ، لا تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير الله » .
[19103] 5 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يحلف بغير الله .
[19104] 6 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ملعون ملعون من حلف بالطلاق ، أو حلَّف به » .
11 ( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله )
[19105] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الأيمان لا تكون إلّا بالله ، ولا يلزم العباد شيء مما يحلفون به إلّا ما كان بالله ، وما كان غير ذلك مما يحلف به ، فليس في شيء منه حنث ، ولا تجب فيه كفارة » .
_____________________________
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 99 ح 318 .
5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 99 ح 318 .
6 عوالي الآلي ج 1 ص 263 ح 52 .
الباب 11
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 96 ح 303 .




