مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 484

عمار : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ )(2) » .

9 ( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً ، جاز أن يشتري ولا شيء عليه ، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك )

[19098] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم ( عليه السلام ) ، عن رجل قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة ، قال : « أيسوء ذلك عليهم ؟ » قلت : نعم ، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ، ليس لهم شيء ، قال : « فليأخذ بنسيئة وليس عليه شيء » .

10 ( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة )

[19099] 1 العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما سمعت بطارق ؟ إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : يا أباجعفر ، إني هالك ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر ، فقال له : يا طارق ، إن هذه من خطوات الشيطان » .

[19100] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، مثله .

[19101] 3 وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن _____________________________

(2) النحل 16 : 106 .

الباب 9

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

الباب 10

1 تفسير العياشي ج 1 ص 73 ح 148 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .

الصفحة 44 من 484