مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 484

[19094] 5 وعن معاذ بياع الأكسية قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا(1) نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى ؟ أحلف ( لهم ، قال : « احلف )(2) لهم بما أرادوا [ إذا خفت ](3) » .

[19095] 6 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية ، فقال : « إن خشيت على أخيك ، أو على دمك ، أو مالك ، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك ، وإن أنت لم ترد من ذلك شيئاً ، فلا تحلف ، و [ في ](1) كل شيء خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر ، فله فيه(2) التقية » .

[19096] 7 قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « رفع الله عن هذه الأُمة أربعاً : ما لا يستطيعون ، وما استكرهوا عليه ، وما نسوا ، وما جهلوا حتى يعلموا » .

[19097] 8 العياشي في تفسيره : عن أبي بكر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : وما الحرورية أما قد كنّا وهم ( منا بعيد )(1) ، فهم اليوم في دورنا ، أرأيت إن أخذونا بالأيمان ؟ قال : فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق ، فقال بعضنا : مد الرقاب أحب إليك ، أم البراءة عن علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : « الرخصة أحب إليّ ، أما سمعت قول الله في _____________________________

5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .

(1) في المصدر : « إذا » .

(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(3) أثبتناه من المصدر .

6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 95 ح 298 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : « عليه » .

7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 95 ح 299 .

8 تفسير العياشي ج 2 ص 272 ح 74 .

(1) في الطبعة الحجرية والمصدر : « متابعين » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح .

الصفحة 43 من 484