8 ( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله ، أو نفس مؤمن أو ماله )
[19090] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي ، فممررت بالعاشر(1) فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : « ليس عليك شيء » .
[19091] 2 وعن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، قال : « إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شيء ، ياأبا بكر ، إن الله يعفو والناس لا يعفون » .
[19092] 3 وعن أبي الحسن قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين ، ويحلف على الطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : « لا ، ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أُمتي ما أُكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما اخطؤوا » .
[19093] 4 وعن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه وآله السلام ) : نحلف لصاحب العشار نجير بذلك مالنا ، قال : « نعم » . وفي الرجل يحلف تقية ، قال : « إن خشيت على دمك ومالك ، فاحلف ترده عنك بيمينك ، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئاً ، فلا تحلف لهم » .
_____________________________
الباب 8
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
(1) العاشر : هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم . وهو العَشّار . ( مجمع البحرين ج 3 ص 404 ) .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .




