[19086] 15 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم : أن امرأة من آل المختار حلفت على أُختها أو ذات قرابة لها ، قالت : ادني يا فلانة فكلي معي ، فقالت : لا ، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله ، وعتق ما تملك ، إن لم تدني فتأكلي معي ، ان [ لا ](1) اظلها واياك سقف بيت واحد ، أو أكلت معك على خوان(2) ، قال : فقالت الأُخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) مقالتهما ، فقال ( عليه السلام ) : « أنا أقضي في ذا ، قل لهما فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ، ولا تمشي ولا تعتق ، ولتتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك ، فإن هذا من خطوات الشياطين » .
[19087] 16 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن حلف أن [ لا ](1) يقرب معصية أو حراماً [ ثم حنث ](2) فقد وجب عليه الكفارة » .
[19088] 17 وقال أيضاً : « ولا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا علىٰ عصبية ، ولا على معصية » .
[19089] 18 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله » الخبر .
_____________________________
15 تفسير العياشي ج 1 ص 73 ح 147 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر زيادة : أبداً .
16 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .
17 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، وعنه في البحار ج 104 ص 222 ح 26 .
18 نوادر الراوندي ص 26 .




