[19080] 9 وعن أبان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : إن كلم أباه أو أُمه فهو محرم بحجه ، قال : « ليس بشيء » .
[19081] 10 وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها ، ثم )(1) خرجت معه ، قال : « ليس عليها شيء » .
[19082] 11 وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان » .
[19083] 12 وعن الحلبي ، أنه قال في رجل حلف بيمين ، أن لا يكلم ذا قرابة له ، قال : « ليس بشيء ، فليس بشيء في طلاق أو عتق » .
[19084] 13 وعن علاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كلما خالف كتاب الله في شيء من الأشياء ، من يمين أو غيره ، رد إلى كتاب الله » .
[19085] 14 وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقاً ، أو نذراً ، أو هدياً ، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو أمر مأثم ، قال : « كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية » .
_____________________________
9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
10 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
(1) ليس في المصدر .
11 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
12 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
13 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
14 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .




