مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 484

[19080] 9 وعن أبان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : إن كلم أباه أو أُمه فهو محرم بحجه ، قال : « ليس بشيء » .

[19081] 10 وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها ، ثم )(1) خرجت معه ، قال : « ليس عليها شيء » .

[19082] 11 وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان » .

[19083] 12 وعن الحلبي ، أنه قال في رجل حلف بيمين ، أن لا يكلم ذا قرابة له ، قال : « ليس بشيء ، فليس بشيء في طلاق أو عتق » .

[19084] 13 وعن علاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كلما خالف كتاب الله في شيء من الأشياء ، من يمين أو غيره ، رد إلى كتاب الله » .

[19085] 14 وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقاً ، أو نذراً ، أو هدياً ، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو أمر مأثم ، قال : « كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية » .

_____________________________

9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

10 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

(1) ليس في المصدر .

11 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

12 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

13 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

14 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

الصفحة 40 من 484