مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 484

[18953] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية ، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .

3 ( باب جواز إجارة المدبر )

[18954] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .

4 ( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )

[18955] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .

[18956] 2 الصدوق في المقنع : وإذا دبرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث الحمل ](1) فالولد مدبر مع أُمه ، لأن الحمل حدث بعد التدبير .

_____________________________

2 المقنع ص 158 .

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1188 .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1190 .

2 المقنع ص 157 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 4 من 484