[18953] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية ، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .
3 ( باب جواز إجارة المدبر )
[18954] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .
4 ( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )
[18955] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .
[18956] 2 الصدوق في المقنع : وإذا دبرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث الحمل ](1) فالولد مدبر مع أُمه ، لأن الحمل حدث بعد التدبير .
_____________________________
2 المقنع ص 158 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1188 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1190 .
2 المقنع ص 157 .
(1) أثبتناه من المصدر .




