6 ( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد مع عدم الإِذن )
[19071] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : ولا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده » الخبر .
7 ( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو قطيعة رحم )
[19072] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال « رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبدل ، ولا يمين في معصية » .
[19073] 2 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله » .
[19074] 3 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله » .
[19075] 4 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « فأما إن _____________________________
الباب 6
1 الجعفريات ص 113 .
الباب 7
1 الجعفريات ص 113 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 94 ح 291 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 99 ح 316 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 99 ح 316 .




