مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 484

( صلى الله عليه وآله ) : لا تحلفوا إلّا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله » .

[19067] 4 وعن أبي أيوب قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليصدق ، ومن لم يرض فليس من الله .

5 ( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم لزوم الكفارة )

[19068] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلى أن قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثاً .

[19069] 2 الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل ، فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، والأُخرى على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذباً ، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر(1) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار إلى أن قال وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا .

[19070] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .

_____________________________

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .

الباب 5

1 تفسير العياشي ج 1 ص 179 ح 70 .

2 المقنع ص 136 .

(1) في المصدر زيادة : له .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

الصفحة 37 من 484