مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 484

[19060] 14 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من حلف يميناً كاذبة ليقطع بها مال امرىء مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان » .

[19061] 15 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال(1) : « إن أربعة من الذنوب يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة : ترك الصلاة ، وأذى الوالدين ، واليمين الكاذبة ، والغيبة » .

[19062] 16 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أسرع شيء عقوبة اليمين الفاجرة » .

[19063] 17 وقال ( عليه السلام ) : « كيف يسلم من عذاب الله ، من يتسرع الى اليمين الفاجرة » .

4 ( باب وجوب الرضى باليمين الشرعية )

[19064] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من حلف له بالله فليرض ، ومن لم يفعل فليس بمسلم » .

[19065] 2 الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حلف بالله فليصدق(1) ، ومن لم يرض فليس من الله » .

[19066] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : « قال رسول الله _____________________________

14 عوالي اللآلي ج 1 ص 262 ح 49 .

15 لب اللباب : مخطوط .

(1) في الحجرية زيادة : وروي

16 غرر الحكم ج 1 ص 185 ح 215 .

17 المصدر السابق ج 2 ص 554 ح 15 .

الباب 4

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 521 ح 1860 .

2 المقنع ص 124 .

(1) في المصدر زيادة : ومن حلف له فليرض .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .

الصفحة 36 من 484