طلقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به الى أمير المدينة تستعديه عليه ، فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار ، فقال الوالي : ألك بيّنة ؟ فقالت : لا ، ولكن خذ بيمينه ، فقال والي المدينة : إما أن تحلف وإمّا أن تعطيها ، فقال لي : يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبة جعلت فداك ألست محقّاً ؟ فقال : يا بني ، أجللت الله أن أحلف به يمين صبر(1) » .
3 ( باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية )
[19047] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرىء مسلم ، فإنما قطع جذوة(1) من النار » .
[19048] 2 الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة إلى أن قال وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ، ليذران الديار بلاقع من أهلها » .
[19049] 3 وفي الاختصاص : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « من بارز الله بالأيمان الكاذبة ، برىء الله منه » .
_____________________________
(1) يمين الصبر : هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يحبس عليها فيصير ملزماً باليمين ، ولا يكون ذلك إلَّا بعد التداعي ( مجمع البحرين ج 3 ص 360 ) .
الباب 3
1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
(1) في الحجرية : « جدوة » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .
2 أمالي المفيد ص 98 ح 8 .
3 الإِختصاص ص 242 .




