مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 484

عليه وآله ) ، أنه نهى عن كسب الحجّام ، فلما روجع فيه أمر المراجع(1) أن يطعمه رقيقة ، ويعلفه ناضحه .

[19035] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس بكسب الماشطة اذا لم تشارط .

3 ( باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح )

[19036] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل(1) ، ثم يقبله بأقل ممّا تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً ، فالفضل يطيب له ، والا فلا خير [ له ](2) فيه » .

4 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة )

[19037] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل السحت سبعة : الرشوة إلى أن قال وجعيلة الأعرابي » .

_____________________________

(1) في الحجرية : المراجعة ، وما أثبتناه من المصدر .

2 المقنع ص 122 .

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 236 .

(1) تقبل العمل من صاحبه : اذا التزمه ( مجمع البحرين ج 5 ص 449 ) .

(2) أثبتناه من المصدر .

الباب 4

1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 76 .

الصفحة 30 من 484