عليه وآله ) ، أنه نهى عن كسب الحجّام ، فلما روجع فيه أمر المراجع(1) أن يطعمه رقيقة ، ويعلفه ناضحه .
[19035] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس بكسب الماشطة اذا لم تشارط .
3 ( باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح )
[19036] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل(1) ، ثم يقبله بأقل ممّا تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً ، فالفضل يطيب له ، والا فلا خير [ له ](2) فيه » .
4 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة )
[19037] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل السحت سبعة : الرشوة إلى أن قال وجعيلة الأعرابي » .
_____________________________
(1) في الحجرية : المراجعة ، وما أثبتناه من المصدر .
2 المقنع ص 122 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 236 .
(1) تقبل العمل من صاحبه : اذا التزمه ( مجمع البحرين ج 5 ص 449 ) .
(2) أثبتناه من المصدر .
الباب 4
1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 76 .




