مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 484

منه ، ثم يحتاج الى ثمنه ، فليس له أن يبيعه ، الا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته .

[18949] 6 قال : ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة .

[18950] 7 عوالي اللآلي : روى جابر الأنصاري : أن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من يشتريه منه ؟ » فباعه من نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، وقال : « أنت أحوج منه » .

[18951] 8 العياشي في تفسيره : عن عمر بن يزيد قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل دبر مملوكه ، هل له أن يبيع عنقه ؟ قال : كتب : « ( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ )(1) » .

2 ( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية )

[18952] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره ، ( وله أن يرجع في تدبيره )(1) ، وهو مملوك إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه ، وإن شاء أمضى تدبيره ، وإن شاء رجع فيه ، إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه » .

_____________________________

6 المقنع ص 158 .

7 عوالي اللآلي ج 2 ص 307 ح 36 .

8 تفسير العياشي ج 1 ص 185 .

(1) آل عمران 3 : 93 .

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187 .

(1) ليس في المصدر .

الصفحة 3 من 484