مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 484

كتاب الجعالة

1 ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة )

[19032] 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل(1) ، فليس له شيء إلا ان يكون جعل له » .

[19033] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد علىٰ المسلم ](1) » يعني اذا لم يكن استؤجر لذلك(2) .

2 ( باب ما يجعل للحجّام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة(*) ، والمغنية ، ومن وجد اللقطة )

[19034] 1 السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله _____________________________

كتاب الجعالة

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1778 .

(1) الجُعْل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله . . . وشرعاً على ما قرّره الفقهاء وأهل العلم : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض والجَعيلة : مثله ( مجمع البحرين ج 5 ص 338 ، النهاية ج 1 ص 276 ) .

2 المصدر السابق ج 2 ص 498 ح 1777 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : علىٰ ذلك .

الباب 2

() الخَفْض : ختان النساء والخافضة : المرأة التي تقوم بذلك العمل (لسان العرب ج 7 ص 146) .

1 تنزيه الأنبياء ص 167 .

الصفحة 29 من 484