كتاب الجعالة
1 ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة )
[19032] 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل(1) ، فليس له شيء إلا ان يكون جعل له » .
[19033] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد علىٰ المسلم ](1) » يعني اذا لم يكن استؤجر لذلك(2) .
2 ( باب ما يجعل للحجّام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة(*) ، والمغنية ، ومن وجد اللقطة )
[19034] 1 السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله _____________________________
كتاب الجعالة
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1778 .
(1) الجُعْل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله . . . وشرعاً على ما قرّره الفقهاء وأهل العلم : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض والجَعيلة : مثله ( مجمع البحرين ج 5 ص 338 ، النهاية ج 1 ص 276 ) .
2 المصدر السابق ج 2 ص 498 ح 1777 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : علىٰ ذلك .
الباب 2
() الخَفْض : ختان النساء والخافضة : المرأة التي تقوم بذلك العمل (لسان العرب ج 7 ص 146) .
1 تنزيه الأنبياء ص 167 .




