مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 484

3 ( باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد(*) ، أو التهديد ، لم يلزم )

[19030] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ، ولا يحد » .

4 ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه )

[19031] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك اليه » .

_____________________________

الباب 3

() التجريد : لعلّه مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه ، ليضرب جسده وهو عارٍ .

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655 .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387 .

الصفحة 28 من 484