3 ( باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد(*) ، أو التهديد ، لم يلزم )
[19030] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ، ولا يحد » .
4 ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه )
[19031] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك اليه » .
_____________________________
الباب 3
() التجريد : لعلّه مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه ، ليضرب جسده وهو عارٍ .
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387 .




