3 ( باب أن أُم الولد إذا كان ولدها حياً وقت موت أبيه ، صارت حرة من نصيب ولدها وانعتقت عليه ، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب )
[19024] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ترك الرجل جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة ، فإن [ كان ](1) ولده منها باقياً فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة ، لأن الإِنسان لا يملك أبويه ولا ولده ، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أُم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا كبروا(2) تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ، لحقت ميراثاً للورثة » .
[19025] 2 الصدوق في المقنع : مثله ، وفي آخره : رجعت ميراثاً للورثة(1) ، كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته اليّ .
4 ( باب نوادر ما يتعلق بابواب الاستيلاد )
[19026] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل أُم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها ، يخدم المولى ويعتق(1) بعتقها إن مات سيدها ، وإن كان أبوه حراً فمات ، اشتري الولد من ميراثه منه ، وورث ما بقي » .
_____________________________
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : أدركوا .
2 المقنع ص 178 .
(1) في المصدر : لورثة الميت .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1193 .
(1) في الطبعة الحجرية : ويعتقها ، وما أثبتناه من المصدر .




