مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 484

أبواب الاستيلاد

1 ( باب أنّه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة )

[19021] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « اذا مات الرجل وله أُم ولد ، فهي بموته حرة لا تباع إلَّا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

2 ( باب أن ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي امة لا تنعتق بموت سيدها ، ويجوز بيعها حينئذ )

[19022] 1 الصدوق في المقنع : وإذا ترك الرجل جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة .

[19023] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .

_____________________________

أبواب الاستيلاد

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1192 .

الباب 2

1 المقنع ص 178 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

الصفحة 25 من 484