أبواب الاستيلاد
1 ( باب أنّه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة )
[19021] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « اذا مات الرجل وله أُم ولد ، فهي بموته حرة لا تباع إلَّا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
2 ( باب أن ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي امة لا تنعتق بموت سيدها ، ويجوز بيعها حينئذ )
[19022] 1 الصدوق في المقنع : وإذا ترك الرجل جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة .
[19023] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .
_____________________________
أبواب الاستيلاد
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1192 .
الباب 2
1 المقنع ص 178 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .




