مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 484

الخبر .

[19015] 2 وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « أول من كاتب لقمان الحكيم ، وكان عبداً حبشياً » .

[19016] 3 دعائم الاسلام : عنه : مثله فيهما .

[19017] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن ، وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه » يعني بهذا من لم يشترط عليه أنّه إن عجز رد في الرق ، فأمّا من اشترط ذلك عليه ، فذكر أنه قد عجز ، وبلغ الى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه ، فالمولى بالخيار اذا علم أن عنده مالاً في أن يرده في الرق ، أو يطالبه بالمال ، وإن كان المال ظاهراً في يديه ، أُخذ [ منه ](1) ودفع الى المولى وعتق به .

[19018] 5 قال : ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه(1) اذا كان ماضياً في أداء ما يجب عليه ، على أن يبطل كتابته ، فإن باعه ممن يكون مكاتباً عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز ، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما (2) أدّى ما عليه عتق .

والظاهر أنه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى .

[19019] 6 عوالي اللآلي : روت أُم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله _____________________________

2 الجعفريات ص 241 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 309 ح 1165 و 1166 .

4 المصدر السابق ج 2 ص 314 ح 1183 .

(1) أثبتناه من المصدر .

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 314 ح 1181 .

(1) في نسخة : من كاتبه .

(2) ما : ليس في المصدر .

6 عوالي اللآلي ج 3 ص 434 ح 11 .

الصفحة 23 من 484